مجمع البحوث الاسلامية

224

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

يجوز حذفها فنصبت على هذه النّيّة بالنّون ، لأنّ « لا » في معنى صلة ، وإن نويت بها الابتداء كانت كصاحبتها ، ولم تكن معلّقة فتنصب بلا نون . ( 1 : 120 ) أبو عبيدة : أي لا شكّ فيه أنّه لازم في ذي الحجّة ، هذا فيمن قال : ( جدال ) ، ومن قال : ( لا جدال في الحجّ ) : من المجادلة . ( 1 : 70 ) الطّبريّ : اختلف أهل التّأويل في ذلك ، فقال بعضهم : معنى ذلك النّهي عن أن يجادل المحرم أحدا . ثمّ اختلف قائلوا هذا القول ، فقال بعضهم : نهى عن أن يجادل صاحبه حتّى يغضبه . وقال آخرون منهم : الجدال في هذا الموضع معناه السّباب . وقال آخرون منهم : بل عنى بذلك خاصّا من الجدال والمراء ، وإنّما عنى الاختلاف فيمن هو أتمّ حجّا من الحجّاج . وقال آخرون منهم : بل ذلك اختلاف كان يكون بينهم في اليوم الّذي فيه الحجّ ، فنهوا عن ذلك . وقال آخرون : بل اختلافهم ذلك في أمر مواقف الحجّ أيّهم المصيب موقف إبراهيم . وقال آخرون : بل وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ خبر من اللّه تعالى عن استقامة وقت الحجّ على ميقات واحد ، لا يتقدّمه ولا يتأخّره ، وبطول فعل النّسيء . وأولى هذه الأقوال في قوله : وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ بالصّواب ، قول من قال : معنى ذلك قد بطل الجدال في الحجّ ووقته . واستقام أمره ووقته على وقت واحد ، ومناسك متّفقة غير مختلفة ، ولا تنازع فيه ، ولأمراء ؛ وذلك أنّ اللّه تعالى ذكره أخبر أنّ وقت الحجّ أشهر معلومات ، ثمّ نفى عن وقته الاختلاف الّذي كانت الجاهليّة في شركها تختلف فيه . وإنّما اخترنا هذا التّأويل في ذلك ، ورأيناه أولى بالصّواب ممّا خالفه ، لما قد قدّمنا من البيان آنفا في تأويل قوله : ( ولا فسوق ) أنّه غير جائز أن يكون اللّه خصّ بالنّهي عنه في تلك الحال مطلق مباح في الحال الّتي يخالفها ، وهي حال الإحلال ؛ وذلك أنّ حكم ما خصّ به من ذلك حكم حال الإحرام إن كان سواء فيه حال الإحرام وحال الإحلال ، فلا وجه لخصوصه به حالا دون حال ، وقد عمّ به جميع الأحوال . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان لا معنى لقول القائل في تأويل قوله : وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ أنّ تأويله : لاتمار صاحبك حتّى تغضبه ، إلّا أحد معنيين : إمّا أن يكون أراد لاتماره بباطل حتّى تغضبه ، فذلك ما لا وجه له ، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قد نهى عن المراء بالباطل في كلّ حال ، محرما كان المماري أو محلّا ، فلا وجه لخصوص حال الإحرام بالنّهي عنه ، لاستواء حال الإحرام والإحلال في نهي اللّه عنه . أو يكون أراد : لاتماره بالحقّ ؛ وذلك أيضا ما لا وجه له ، لأنّ المحرم لو رأى رجلا يروم فاحشة ، كان الواجب عليه مراءه في دفعه عنها ، أو رآه يحاول ظلمه والذّهاب منه بحقّ له قد غصبه عليه ، كان عليه مراؤه فيه وجداله ، حتّى يتخلّصه منه . والجدال والمراء لا يكون بين النّاس إلّا من أحد وجهين : إمّا من قبل ظلم ، وإمّا من قبل حقّ . فإذا كان